يوسف بن الأحمد بن عثمان ( الفقيه يوسف )

322

تفسير الثمرات اليانعه والاحكام الواضحه القاطعه

ومن التابعين الأوزاعي ، وابن المسيب ، ومن الأئمة زيد ، والناصر ، والقاسم وأطلقه ( أبو طالب ) للمذهب وهو قول ( المؤيد بالله ) وعامة أهل البيت . ومن الفقهاء ( أبو حنيفة ) و ( أصحابه ) و ( مالك ) والثوري ، والليث . وروي أن ابن عمر لما بلغه عن ابن الزبير أنه لا تحرّم الرضعة والرضعتان « 1 » قال : قضاء اللّه أولى من قضاء ابن الزبير . قال اللّه تعالى : وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ فعقل من الآية أن اسم الرضاع يقع على القليل والكثير . وقال الشافعي : لا يحرم أقل من خمس رضعات متفرقات ، وهو قول عائشة ، وابن الزبير . وقال داود ، وأبو ثور ، وزيد بن ثابت : التحريم يتعلق بثلاث رضعات . وقد ورد عنه صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « لا تحرم المصة والمصتان » « 2 » . وروي : « لا تحرم الأملوجة والأملوجتان » « 3 » روى ذلك مسلم ، وروى فيه أن رجلا من بني عامر بن صعصعة قال : يا رسول اللّه هل تحرم الرضعة الواحدة ؟ قال : « لا » « 4 » . قال الجوهري : الإملاج : الإرضاع ، وروى الحديث .

--> ( 1 ) في ( أ ) : ولا الرضعتان . ( 2 ) أخرجه مسلم ( 2 / 1073 ) ، وفي طبعة أخرى ص ( 627 ) ( ج / 1450 ) . ( 3 ) أخرجه مسلم ( 2 / 1074 ) . وفي طبعة أخرى ص ( 627 ج 1451 ) كتاب الرضاع بلفظ : « لا تجرم الأملوجة والأملوجتان » وفي ( ح / ص ) : تمام ما في الصحاح وفي الحديث ( لا تحرم الاملاجة والاملاجتان ) فينظر في رواية الأملوجة ، قال في النهاية : الأملوجة المرة من أملجته أمه ، أي : أرضعته . ( ح / ص ) . ( 4 ) أخرجه مسلم . ص ( 627 ج 1451 ) كتاب الرضاع باب المصة والمصتان حديث رقم ( 19 ) .